حكم الاستمناء لغرض التحاليل
ما حكم أخذ المني لأجل إجراء التَّحاليل لمعرفة ما إذا كان عاقرًا أم لا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ استخراجَ المَنِيِّ لضرورة طبيَّة تستدعي ذلك لا حرج فيه؛ لأن الله تعالى قد شرعَ التداوي والأخْذَ بالأسباب؛ ففي السُنن عن عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ: "أنَّ الأعرابَ قالوا: يا رسول الله، ألا نتداوَى؟ قال: نَعَمْ عباد الله تداوَوْا، فإنَّ الله لم يَضَعْ داءً إلاَّ وضَعَ له شِفاءً إلا داءً واحدًا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم" (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح).
والاستمناءُ باليدِ وإن كان محرامًا كما سبق بيانه في الفتوى: "حكم العادة السرية".
ولكنَّه يباح لضرورة التداوي؛ وقدْ أفْتَتْ بِذلك اللجنة الدائمة، فقالتْ: "لا حرج في استخراجِ المنِيِّ إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلك؛ كالحال المذكورة، وإنَّما يَحرُم استخراجُه إذا كان على سبيل العبَثِ أوْ لِمُجَرَّد التلذُّذ بذلك".
وكذلك الحال إذا كان الطبيب هو الذي يستخرج المني بالطرق الطبية المعروفة،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: