حكم بيع شفرات الحلاقة

منذ 2012-06-24
السؤال:

أنا صاحب محل تجاري أسأل عن حكم بيع شفرات الحلاقة وكذلك أدوات الحلاقة؟

الإجابة:

الأصل في البيع الحل والإباحة لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة: 275] وعليه فإن الأصل في بيع هذه الشفرات الإباحة لكن لما كان من الناس من يستعملها في حلق ما يحرم حلقه من الشعر كشعر اللحية مثلاً بالنسبة للرجل فان بيع هذه الشفرات لا يخلو من أحوال ثلاث:

الحالة الأولى: أن يتيقن استعمالها في محرّم فلا يحل لك بيعها لقول الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] وكذلك إذا غلب على ظنه استعمالها في محرّم.

الحالة الثانية: أن يتيقن ألا يستعملها في محرّم فبيعها حلال لما تقدم، وكذلك إذا غلب على ظنه ألا يستعملها في محرّم.

الحالة الثالثة: ألا يعلم وجه استعماله فالذي يظهر لي جواز البيع في مثل هذه الحال عملاً بأصل الإباحة ما لم يغلب استعمالها في المحرّم فهذا لا يجوز إلا إذا علم استعماله في مباح.
14-9-1424 هـ.

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم

  • 0
  • 0
  • 11,660

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً