الموقف من مجاعة إخواننا في الصومال
يمر إخواننا في الصومال بمجاعة عظيمة هلك فيها خلق كثير من البشر والبهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل يجوز صرف الزكاة لهم؟ وهل يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ وهل يجوز أن يقوم التاجر بشراء الأطعمة من زكاته ثم يصرفها على إخوانه هناك؟ وهل يجوز أن تسلم الأطعمة والأموال إلى جمعيات خارجية غير مسلمة لتصرفها على إخواننا هناك؟
الحمد لله؛
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: ٦٠]، ولا ريب أن الذين حلت بهم المجاعة من المسلمين في الصومال من أحق الفقراء بالزكاة، ولكن تجب العناية بتحري الطرق المأمونة والموثوق بها لضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها؛ فلا يجوز دفع الزكاة إلى من لا يوثق بأمانته ومعرفته بمستحق الزكاة، واختصاصِها بفقراء المسلمين، والأصل أن زكاة كل نوع من الأموال الزكوية من نوع ذلك المال، من نقود، أو ماشية، أو ثمار، إلا إذا أذن الفقير بالتصرف له، أو كان القابض للزكاة ولي الأمر، فيرجع في ذلك إليه، أو تعذر دفع المال المعين، بسبب من جهة المزكي صاحب المال، أو من جهة الفقير المتصدَّق عليه، مثل حال الفقراء في الصومال، فإن حالهم تقتضي التصرف لهم بشراء ما يحتاجون إليه من الغذاء والكساء، فإنهم لا يقدرون على التصرف في النقود تصرفا هو أنفع لهم من توفير ما يحتاجون إليه، لذلك تُراعى حالهم في ذلك.
وأما الجمعيات النصرانية فلا يوثق بها، ولا ريب أن عنايتهم بفقراء النصارى أعظم، وقد يتخذون ما يسلم لهم من الأموال وسيلة إلى الدعوة إلى النصرانية، كما هو معروف من الجمعيات النصرانية، فيجب أن يتولى قبض الزكاة وصرفها مسلمون ثقات، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: