إفساد أجير على كفيله
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه المعاملات -
اتفقت مع عامل على كفالة غيري على أن يفسخ عقده من مكفوله بشكل نظامي ويسافر إلى بلده ثم يعود على كفالتي بشكل نظامي فما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعدي المسلم على حق أخيه المسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" وهذا يشمل كل المعاملات المالية ومن ذلك استئجار العمال فلا يجوز أن تستأجر على استئجار أخيك؛ لاتفاقهما في المعنى؛ لأن هذا يوافق ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى ومما يدل على التحريم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان من حديث أنس: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" وهذا يفيد أن كل ما لو عومل به الإنسان شق عليه، وثقل على قلبه، فينبغي أن لا يعامل أخاه المسلم به. فإن رغبت في هذا العامل فلا بد من استئذان الكفيل الأول. وفقنا الله وإياك لما يحبه الله ويرضاه.
13-9-1424هـ.