حكم بطاقة التخفيض

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

لدى مكتبةِ جرير بطاقاتُ خصم تَحصُلُ عليها إذا اشتريتَ بـ 500 ريال، وتَستطيعُ أن تشترِيَها منهُم بـ 50 ريال لتَحْصُل على الخصم، فما حكم شرائها؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كانتْ قيمة المشتريات التي تشتَرِطُها المكتبة لإعطاء العميل هذه البطاقة هي القيمةَ الفعليَّة لَها كما تَبيعُها لغيره، فلا حرجَ فيها، وهي داخلةٌ في الحوافِزِ التِّجاريَّة المشروعة، أو ما يُسَمَّى عند الفُقهاء بالهِبَة بِشَرْطِ الجزاء، وقد سبق لنا أن بيَّنَّا أنَّها جائزة في فتوى "حُكْمُ عرْضِ شرِكة موبايلي". 

وكذلك إذا وزعَت البطاقات مَجَّانًا فتكون من باب الهبة، بشرط ألا يكون الحصولُ عليها عن طريق المسابقات التي يفعلها بعضُ الشركات التسويقية أنَّه في حالة شرائه سلعةً بِعَيْنِها لأنَّه قد يكون هناك زيادة على الثَّمَنِ الحقيقيِّ.

وأمَّا إذا كان الحصول عليها عن عِوَضٍ معيَّن؛ مثل أن يبيعَها التَّاجِرُ مُقابلَ ثَمَنٍ مُحَدَّد كما هو الحال في السُّؤال المَذْكُور، أو رفع قيمةِ المُشْتَرَيات عن ثَمنِها الحقيقيِّ لاحْتِساب قيمةٍ للبطاقة؛ بحيث تكون هذه البطاقة في الحقيقة ليستْ مجَّانيَّة، ففي هذه الحالة لا تَجوز؛ لِما فيها منَ الغَرَر والجهالة.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورَتِه الثَّامنةَ عشرة المُنْعَقِدة بِمَكَّة المكرَّمة في موضوع بطاقات التخفيض:
بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر:
أوَّلاً: عدم جواز إصدار بِطاقات التخفيض المذكورة أو شرائِها إذا كانتْ مُقابلَ ثَمن مقطوع أو اشتراكٍ سنويٍّ؛ لما فيها من الغرر، فإنَّ مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليْهِ مُقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يُقابلُه غنمٌ مُحتمل، وقد نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ كما في الحديث الذي أخرجه مُسلم في صحيحه.
ثانيًا: إذا كانتْ بِطاقات التخفيض تَصْدُر بالمجَّان من غير مُقابل، فإنَّ إصدارَها وقبولَها جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الوعد بالتبرُّع أو الهِبة، وصلَّى اللَّه على نبيِّنا مُحمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

وكذلِكَ أفتَتِ اللجنةُ الدَّائمة بِعَدَمِ جواز بِطاقة التَّخفيض في حالة دَفْعِ المشتَرِك رُسومًا معيَّنة لها، فقالت:
"بطاقةُ التَّخفيض المذكورة لا يَجوزُ التَّعامُل بِها إصدارًا واشتراكًا؛ لأمور عدة، منها:
أوَّلاً: اشتِمالُها على الغرر والمُخاطرة؛ لأنَّ دفع المبلغ مُقابِل الحصول عليها دفعٌ بِلا مُقابل حقيقة، إذ قَد تنتهي صلاحيتُها ولم يستعملها حاملُها، أو يكون استعمالُه لها لا يقابِلُ ما دَفَعَهُ من رُسُومِها، وفي هذا غَرَرٌ ومُخاطرة، والله سبحانه يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ} [النساء: 29].
ثانيًا: اشتِمالُها على الرِّبا؛ لأنَّ دفع مُصْدِرها نسبة التخفيض لِحامِلِها في حال امتِناع صاحب المَتْجَر عنِ التَّخفيض هو الرِّبا المُحَرَّم، والتخفيض هنا قد يتجاوَزُ رسْمَ إصدار البطاقة، وقد أثبتَتِ الوقائعُ حصولَ هذا فحصل غرم على مُصدِرها.
ثالثًا: أنَّ لَها آثارًا سالبة، ومنها: إثارة العداوة والبغضاء بَيْنَ أصحاب المحلاَّت المشتركين في التَّخفيض وغير المُشْتَرِكين، بنَفَاقِ السِّلْعة المُخَفَّضة وكسادِ غيْرِها من بضائعِ الذين لم يشتركوا في (دليل التخفيض).
رابعًا: ومِن آثارِها أيضًا: دفع حاملِها إلى الاستِرْسال في الشراء، لقاءَ التَّباهِي بِحَملِها والاغْتِرار بِالدِّعاية من ورائِها، وفي هذا تصفيةٌ لِمُدَّخراته، وزيادة في الاستهلاك والإسراف فيه، فالبطاقةُ في حقيقتها تعود بتنامي المصاريف وزِيادتِها، لا بالتوفير وزيادة الادِّخار،، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وعليه؛ فلا يَجوزُ شِراء هذه البطاقة لما فيه من الجهالة والغَرَر والمُقامَرة، فمنِ اشتَرَى البطاقة قَد يشتري مرَّات كثيرة، وقد يشتري مرَّات قليلة، وقد لا يشتري، وأمَّا إذا كانت البطاقة تُعْطَى على سبيل التبَرُّع فجائزة.

ولمزيد فائدة يراجع كتاب "بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية" للعلامة بكر بن عبدالله أبو زيد،، والله أعلم.