الاستِنجاء من الريح
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
هل لما أخرج ريحًا يجب أن أذهب لأغتسل حتَّى أتوضَّأ أم غير مهم وأذهب لأتوضَّأ وكأنَّ الأمر لم يحدث؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالظاهر أن الأخُ السَّائلُ يَستفسر عن وجوب الاستنجاء بخروجَ الرّيح من الدّبُر، فإذا كان كذلك فَلْيعلمْ أنَّ خروج الرّيح من نواقض الوضوءِ إجْماعًا ولا يُوجِب الغسل ولا الاستنجاء، فإذا تيقَّن الإنسانُ خروجَ ريحٍ من دُبُره، وأرادَ الصلاة، وجب عليه الوضوءُ، فإذا توضَّأ وصلَّى صحَّت صلاته، وتعتي بالوضوء : البدء من المضمضة فما بعد.
والاستِنجاء، أيْ غَسل الدُّبر، إنَّما يكون من البَوْلِ أو الغائط ونَحوِهِما مِمَّا يَخرج من السبيلين أو أحدِهِما، أمَّا الرّيح فلا يُشْرَع الاستِنجاء منه قبلَ الوضوء بل يتوضَّأ مباشرة، إلا أن يَخرُج مع الريح شيءٌ من النَّجاسات فيجب غَسْلُ المحلّ منه.
ومِنْ أهل العِلْمِ مَن ذَهَبَ إلى أنَّ مَن فَعَلَه مُعتقِدًا مشروعيَّته فقدِ ارتكب بدعة.
قال ابن قدامة في "المغني": "وليس على مَن نام أو خرجتْ منه ريحٌ استنجاءٌ، ولا نعلم في هذا خلافًا، قال أبو عبدالله: ليس في الريح استنجاءٌ في كتاب الله، ولا في سنَّة رسوله؛ وإنَّما عليه الوضوءُ، وقد روي عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: "مَنِ استَنْجَى من ريح فليس منا" (رواه الطبرانيُّ في معجمه الصغير) انتهى،، والله أعلم.