ترك التشهد الأول
أخطأ الإمام في الصلاة فقام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول فنبهه من خلفه فرجع من القيام إلى التشهد وفي آخر الصلاة سجد سجدة سهو واحدة.
والسؤال: هل بطلت الصلاة؟ وما حكم صلاة المأموم الذي لم يعلم بسبب السهو؟ وهل يعذر المأموم بجهله وتصح الصلاة؟ وماذا يفعل من سجد سجدة واحدة للسهو؟
إذا ترك الإمام التشهد الأول وقام واستوى قائماً فإنه لا يرجع؛ لأنه ترك واجباً ثم بعد ذلك تلبس بالركن الذي يليه فلا يرجع إلى هذا الواجب، إنما يجبره سجود السهو، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قام إلى الثالثة وترك التشهد الأول وبعد ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بالسجود قبل السلام.
وعلى هذا فنقول: بالنسبة لصلاة الإمام صحيحة، وبالنسبة لصلاة المأمومين الذين جهلوا ولم يسجدوا إلا سجدة واحدة فنقول بأن صلاتهم أيضاً صحيحة.
تاريخ الفتوى: 13-1-1427 هـ -- 2006-02-11.
- التصنيف:
- المصدر: