الوكالة في الصرف
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
إذا أعطى شخص مالا لصاحبه وقال له: اصرفه لي وهذا الشخص لا يتاجر في الصرف. ولما طلب منه أن يصرفه قال له: غدا آتيك به، وأخذ معه المال الذي طُلب منه أن يصرفه. وهل هذه المعاملة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء" يعني لا تجوز هذه المعاملة؟
الإجابة:
لا تخلو المسألة من صورتين:
الأولى: أن يعطيه مالاً ليصرفه له فهذا توكيل في الصرف لا يجب فيه التقابض في المجلس.
الثانية: أن يطلب منه المصارفة فهذا يجب فيه التقابض قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: "يداً بيد" وغيره من الأحاديث الصحاح وقد حكى الإجماع على وجوب التقابض قبل التفارق غير واحد من أهل العلم. والله أعلم.
3-1-1425هـ.