هل تطبيب النساء يفطر؟
أنا طبيبٌ، هل ما أقومُ به من عملٍ في عيادتِي بتطبيب النِّساء: من خلوةٍ، ولمسٍ، ونظرٍ - يُفْسِد صَوْمِي، وآثَمُ عليْه في غير رمضان؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فاعلمْ -رحِمك الله- أنَّ الأصْلَ عدمُ جواز تطْبيب الرِّجال للنِّساء، ولا المرأةِ للرَّجُل؛ إلا في حال الضَّرورة، أو الحاجة العامَّة التي في معناها، فإن كانتْ هُناك ضرورةٌ تدعو إلى ذلك، فالواجب عليك تَجنُّب المسِّ والنَّظر؛ إلا بِمقدار ما تقتضيه ضرورةُ العلاج، وأن تتَّقي الله عزَّ وجلَّ في ذلك، كما يجب عليك أن لا تُوقِع الكشْف على إحْدى النساء؛ إلا في حُضور مَحرمٍ لها، فإنْ لَم يتيسَّر، ففي حضور مُمَرِّضة أو ما شابه؛ خشيةَ الوقوع في الخلْوة المنهيِّ عنها شرعًا.
فإن راقبت الله عزَّ وجلَّ في تلك الأمور، والتزمْتَ الضوابط الشرعية فيها - فلا إثْمَ عليْك إن شاء الله سواءٌ في رمضان أم في غيْرِه.
واعلمْ أنَّ التَّفريط في ذلك يُلْحِق الإثْمَ بصاحبه، ولكنَّه لا يُبْطِل الصَّوم؛ لأنَّ تعمُّد المعصية ليس من مُبْطِلات الصَّوم في قوْل أكثر أهل العلم؛ ولِمعرفة مبطِلات الصوم راجع الفتوى: "الغيرة المحمودة"،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: