التسبيح بين كل ركعتين من صلاة التراويح

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: ملفات شهر رمضان -
السؤال:

ما حكم التسبيح و الأذكار التي بعد كل ركعتين في صلاة التراويح؟ هل يجب قولها أو لا؟ إذا كان الشيخ لا يريد قولها فماذا علينا أن نفعل؟ هل نتبعه أو نخالفه؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فقد حث الشرع على الذكر عمومًا في جميع الأوقات؛ قال الله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} [البقرة: 152].

وقال تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران:191].

أما تخصيص ذكر معين بصلاة التراويح بين كل ركعتين، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه صلى بالصحابة عدة ليال من رمضان، ولم ينقل عنه شيء من هذا، مع توافر الهمم على نقل مثله، وكذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة الذين جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب، فقد نقل عنهم تفاصيل صلاة التراويح، من عدد الركعات، والقنوت، إلى غير ذلك، ولم يرد أنهم سبَّحوا تلك التسبيحات، والصحابة بلا شك أحرص الناس على الخير، فلو كان هذا خيرًا، لسبقونا إليه، ولكن إن كان المصلي يواظب على ذكر الله في نفسه في جميع الأوقات والأحوال، وأراد أن يذكر الله في نفسه، ويسبحه بين الركعات، كغيره من الأوقات ولا فرق، فلا بأس بذلك، شريطة أن يكون سرٍّا، ولا يلتزم ذكرًا معينًا ولا هيئة معينة، كأن يكون بصورة جماعية، أو أن يذكر الإمام، ويردد المصلون خلفه، أو بصوت مرتفع، بحيث يشوش على المصلين، فإن حدث ذلك، فقد وقع في البدعة المنهي عنها.

قال في "المدخل" (2 / 457):" (فصل في الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح)".

وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح، ومن رفع أصواتهم بذلك، والمشي على صوت واحد، فإن ذلك كله من البدع، وكذلك يُنهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد التسليمتين من صلاة التراويح: الصلاة يرحمكم الله فإنه محدث -أيضًا- والحدث في الدين ممنوع، وخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعده، ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولم يُذكر عن أحد من السلف فعل ذلك، فيسعنا ما وسعهم". انتهـى.

وعليه: فالتسبيح بين ركعات صلاة التراويح من البدع، فلا يجوز فعلها، ولا يجوز للمأمومين اتباع أئمة المساجد الذين يفعلونها، بل تجب مخالفتهم، ونصحهم برفق وحكمة بالحرص على السنة، وترك البدعة، فإن استجابوا وإلا بحث المصلي عن مسجد آخر يقيم السنة، فإن لم يجد صلى معهم ولا يشاركهم في تلك البدعة، وإذا كان الشيخ لا يريد قولها – كما يقول السائل– فلتتبعوه على هذا؛ لأن الظاهر أنه يمتنع لأنه أمر محدث،، والله أعلم.