الكدرة في الصيام

منذ 2012-08-12
السؤال:

أكلت في أول رمضان بسبب العذر الشرعي، وصمت إلى الآن سوى 12 يومًا، وأمس ظهرت عليَّ الكُدرة، وهي قليلة جدًّا؛ مع أن الدورة بقي لها 9 أيام، وهذه الكدرة مستمرة معي مع الآلام، مثل الدورة، فإذا أفطرت يعني سأفطر باقي رمضان كله، وسأكون قد فطرت 18 أو 17 يومًا، وصمت فقط 12 يومًا، هل هذه الكدرة التي سبقت الدورة ب 9 أيام تعتبر من أيام الحيض؟ وخصوصًا أن مدة الحيض عندي تطول هي كذلك، فأنا لم أطهر سوى 12 يومًا، أنا صمت بالأمس واليوم، وعلي الكدرة، ولا أعرف هل أفطر أم لا؟ أتمنى أجد جوابًا بسرعة من فضلكم، فأنا - الآن - في حيرة من أمري، ولم أجرؤ على الفطر، ومازلت أصلي ولا أحمل المصحف، وحالتي النفسية تعِبة جدًّا؛ أرجوكم أفتوني في أمري.

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالظاهر من كلام الأخت الفاضلة، أنها معتادة؛ أي: تعرف موعد عادتها، وتعلم أن ذلك الموعد لم يَحِن بعدُ، وهذا هو الظاهر من قولك: هذه الكدرة التي سبقت الدورة ب 9 أيام، فإن كان كذلك؛ فقد دلت نصوص السنة على أن المعتادة إذا استحاضت، تبني على عادتها، كما روى البخاري عن عائشة، قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبَلَت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها، فاغسلي عنك الدمَ وصلي".

وفي رواية في "الصحيحين": "فإذا أقبَلَت الحيضة، فدعي الصلاة، فإذا أدْبَرَت، فاغسلي عنك الدمَ وصلي"، وفي رواية للبخاري: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"، وفي زيادة عند الترمذي: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".

وروى مسلم عن عائشة -أيضًا- أن أم حبيبة بنت جحش، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: "امكُثي قدر ما كانت تحبسك حيضتُك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة"، وفي لفظ عند أحمد والنسائي، قال: "فلتنتظر قدر قرئها التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي"، وروى النسائي عن زينب بنت جحش، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها مستحاضة، فقال: "تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل".

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وهي تدل على اعتبار العادة، ومعناها معرفة إقبال الحيضة وإدبارها، فالحيض تعرفه النساء: إما بمعرفة العادة، أو بمعرفة لون دم الحيض كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف".

وعليه؛ فما ينزل عليكِ من الكدرة القليلة، هو استحاضة، وليس حيضًا، حتى وإن صحبه مغص الدورة، حتى يأتي موعد حيضِكِ، وأنت في حكم الطاهرات في الصوم والصلاة والوطء وغيرها، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة؛ لحديث عائشة.

وقد دلت السُّنة أن الصفرة والكدرة بعد العادة، ليست حيضًا؛ فعن أم عطية، قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"؛ رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 3
  • 0
  • 66,238

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً