كفارة الجماع في رمضان ومقدارها وحكم العقيقة
أغواني الشَّيطان فجامعْتُ زوجتِي في نَهار رمضانَ، وتكرَّر ذلك الشيء حوالي خَمسة أيَّام عِلْمًا بأنَّنِي كنتُ حديثَ الزَّواج، وأريدُ أن أكفّر عما فعلتُ من إثم، علمًا بأنِّي لا أستطيعُ الصيامَ لِمدَّة شهرَيْنِ مُتتالِيَيْن، وهل يَجوزُ دفعُ مبلغٍ ماليٍّ بدلاً من إطعام الستين مسكينًا؟ وبِكَمْ يُقَدَّر هذا المبلغ؟ وهل السِّتون مسكينًا عن كل يوم أم عن الأيام كلها؟ وهل الستون مسكينًا عنّي وعن زوجتي؟
ومَن هُو المسكين؟ وهلْ إِطعامُه يكونُ إفطارًا وغداءً وعشاءً؟
وما العقيقة للمولود؟ وهل يَجوز ذَبحُ أضحيَّة واحدة للولد وبعد فتْرة أذْبَحُ الثَّانية أم ماذا لأنَّني بالخارج وزوجتي وابني بِمصر؟
وماذا يَجب عليَّ فعله عند ولادة الطفل؟ ما تعاليم الإسلام في ذلك؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فَقَدْ سبقَ الجوابُ على هذه الأسئِلة في فتوى بعنوان: "كفارة الجماع في نهار رمضان".
أمَّا المِسكينُ: فمن ليس عنده ما يَكفيه ولا يكفي عياله؛ قال الشيخُ محمد بن صالح العُثيمين في "الشرح الممتع" (الفقراء): وهُم الذين لا يَجدونَ شيئًا أو يَجدون بَعْضَ الكِفاية، و(المساكين) يَجدون أكثَرَها أو نِصفها، المُعتبر ليس كِفاية الشَّخص وحدَه؛ بل كفايتُه وكفايةُ مَن يَمونه، والمعتبر ليس فقطْ ما يَكفيه للأكْلِ والشّرب والسّكنَى والكسوة فَحَسْب؛ بل يشْمل حتَّى الإعفاف أيِ النِّكاح". انتهى.
وإطعامُ المسكين ليس المقصود منه تقديم كلّ الوجبات اليوميَّة له، وإنَّما المقصود تقديم وجبةٍ واحدةٍ من قُوت أهلِ البَلَد، أو إعطاؤه نصفِ صاعٍ من تَمرٍ أو بُرٍّ أو أرزٍ أو غيْرِها، ومقدارُه: كيلو جرام ونِصف على سبيل التقريب، ولا يُجزئُ إخراجُ القيمة النقديَّة بدلاً عن الإطعام لأنَّ ذلك عُدُولٌ عمَّا جاء به النَّصُّ، وهو ما عليه جُمهورُ العُلماء, قال ابن قُدامة في "المغني": "لا يُجْزِئُ في الكفَّارة إِخراجُ قيمة الطَّعام ولا الكسوة، لأنَّ الله ذَكَرَ الطَّعام فَلا يَحصُل التَّكفيرُ بغَيْرِه، ولأنَّ الله خَيَّرَ بَيْنَ الثلاثةِ أشياءَ ولو جازَ دفْعُ القيمة لم يَكُنِ التَخْيِيرُ منحصرًا في هذه الثلاث ...". انهـ.
أمَّا أحكامُ العقيقة وما يُستَحَبُّ فعلُه عند وِلادةِ المولود فقد سبق بيانُه في فتوى: "وقت العقيقة".
ولا تُجزئُ شاةٌ واحدةٌ عن الذَّكر للأدلَّة المذكورة في الفتوى المُحال عليْها، والأفضل والأكملُ لإصابة السنة أن تكون الذَّبيحتان مُجتمعتَيْنِ، ولو ذبِحَتْ واحدةٌ في وقت والثَّانية في وقت آخر، لم يَكُنْ بذلك بأسٌ إن كانتْ هذه غايةَ وسْعِك، والأَوْلَى الجمعُ بيْنَهُما لِمنِ استطاع ذلك؛ لِمُوافَقَتِه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: