صفة الرؤية الشرعية

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

ماذا يباح للخاطب أن يرى من خطيبته؟

الإجابة:

لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها لما في صحيح مسلم (1424) من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً".

وقد اختلفوا في القدر الذي يجوز لها أن تظهره بعد اتفاقهم على جواز النظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجوز لها أن تظهر للخاطب الوجه والكفين إلى الكوعين أي مفصل الكف، وأضاف الحنفية القدمين، وأما الحنابلة فرأوا جواز إظهار ما جرت العادة بإظهاره كوجه ويد ورقبة وقدم ونص بعضهم على أنه يجوز أن ينظر إليها حاسرة، وذهب الظاهرية إلى جواز أن ينظر إلى ما ظهر وما بطن. والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الحنابلة أقرب الأقوال للصواب لما روى أحمد (14176) وأبو داود (2082) من طريق داود بن حصين عن واقد بن عبدالرحمن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" فيجوز أن تظهر المرأة لمن أراد خطبتها ما جرت به العادة ولو كانت حاسرة الرأس.

تاريخ الفتوى: 28-3-1425هـ.