الصلاة بالقِرَامِ المُقَطَّع
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:
هل يَجوزُ الصلاةُ بالقِرَامِ المُقَطَّع؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالقِرَامُ -لغةً-: هو السِّتْرُ الرَّقِيقُ، وقيل: الصَّفِيقُ مِنْ صُوفٍ ذِي أَلْوَانٍ، قال في "النهاية": هو السِّتْرُ الرَّقِيقُ، وقيل: القِرام السِتر الرقيق وراء السِتْر الغليظ".
وعليه؛ فإن الصلاة في القِرَامُ المقطع لها حالتان: الأولى: أن يكون ساترًا للعَوْرَةِ فيما بين السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ، فتجوز الصلاة فيه.
الثانية: وأما إن لم يَسْتُرِ العَوْرَةَ؛ لِرِقَّتِه أو لِصِغَرِه، أو كان القطع في مكان العورة - فلا تجوز الصلاة فيه،، والله أعلم.