حكم إتيان المرأة في دبرها
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
هل يجوز إتيان المرأة في دبرها؟
روى أكثر من اثني عشر صحابياً عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم إتيان النساء في أدبارهن منهم عمر وعلي وأبو هريرة وحذيفة وعلي بن طلق وطلق بن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر وهذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من مقال فإن مجموعها كاف في إثبات الحكم ومن أمثلتها حديث ابن عباس مرفوعاً: "لا ينظر الله إلى الرجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها " رواه الترمذي وغيره والصواب أنه موقوف عليه وعلى هذا جماهير العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم. ومما يلاحظ على ذلك أن ما منع لأجله الوطء في الحيض وهو الأذى موجود في الدبر وقد قال الله تعالى في دم الحيض مع كونه عارضاً: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} فكيف بالدبر الذي هو محل الأذى الدائم؟ فمنعه من باب أولى. أما عقوبته فإن للمرأة التي يجبرها زوجها على ذلك طلب الفسخ والفراق أما المرأة المطاوعة فإن للحاكم أن يفرق بينهما إذا تواطأا على ذلك.
تاريخ الفتوى: 11-3-1425هـ.