هل يُشترط القبض في الحال في تجارة الإنترنت؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
يُوجَد بعض المواقع تِجارية إلكترونية، وهي مواقعُ تقومُ بِبيع بعضِ السِّلع والكُتب؛ ولكيْ تتَّضحَ الصورة سأشرحُ بعضَ الشَّيء:
هذه مواقع إلكترونية، تربط البائعين بالمشترين، فمثلاً يُوجَد لديَّ كِتاب أو جهازُ حاسب آلي أو أي سلعة، فأقوم بالدُّخول لِهذا الموقع، وأعرض سلعتي فيه وبِصورها، وأحدِّد السعر الذي أرغب فيه، فيأتِي شخصٌ آخَر قد يكون يبحث عن هذه السِّلعة، فيختار أمر الشِّراء، أي بأنَّه يريد شراء سِلعتي هذه، ومن ثَمَّ يقومُ هذا الموقع بإرسال بياناتِ الإرسال له، كالعنوان البريدي لهذا المُشتري، ويأمرني بأن أُرْسِل له هذه السلعة عن طريق مكتب البريد، ويُخبرني هذا الموقع بأنَّه قد قبض قيمةَ السلعة نيابةً عنِّي.
المشكلة أنَّ هذا الموقِع لا يقوم بإيداع قيمةِ السِّلعة في حسابي إلا مرَّتَين في الشهر، بتاريخ 1 وتاريخ 15 من كلِّ شهر، فإنَّه يتمُّ إيداع المبلغ لديَّ، فهل يَجوزُ أن أتعامل بِهذه الطريقة، أو أنَّه يُشترط أن أقبض المبلغ في نفس الوقت، وأن يكون في حسابي في نفس الوقت؟ وهل هذه المعاملة فيها شيء من الرِّبا، أو ما شابه، أو أمر مُحرم؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالبيع عن طريق الإنترنت فجائزٌ بشروط:-
- إذا كان المبيعُ موصوفًا وصفًا يُزِيلُ الجهالة.
- أن يكون المبيعُ مِمَّا يُباح بيعُه.
- أن لا يتمَّ البيع إلا بعد تَملُّك البائع للسلعة تَملُّكًا كاملا.
ويُمكنُك مراجعة حكم البيعِ والشِّراء عن طريق الإنترنت في الفتوى: (حكم البيع والشراء عن طريق الإنترنت) لسماحة الشيخ عبدالله بن جبرين.
أمَّا عن تأخُّر الموقع الوكيل في إيداع قيمةِ السِّلعة في حسابك الخاصِّ، فلا شيءَ فيه؛ حيثُ إِنَّ مثل هذه السلع المذكورة في السؤال؛ من كِتابٍ أو جهاز حاسب آلي، أو أي سلعة - خِلاف الذَّهب والفضَّة والعُمُلات النقديَّة - مِمَّا يُباح بيعُه بالنسيئة.
وأيضًا إذا تَمَّ بيعُ ما لم يُبَحْ بيعُه بالنسيئة، فإنَّ استلام الموقعِ الوكيلِ ثَمَنَها في الحال يقومُ مقامَ استِلامك، وراجع في ذلك الفتوى: "التجارة في العملات عن طريق الإنترنت"،، والله أعلم.