يوم العقيقة
رزقَنِي الله بِمولودةٍ، وكان يومُ ولادتِها الثلاثاءَ، وقد تَمَّ ذَبْحُ الكبشِ يومَ الاثنيْنِ، على اعتِبار أنَّه اليوم السابعُ من ولادتِها، إلا أنَّ بعض أفراد عائلتِي قالوا لي: إنَّ اليومَ السابع هو يومُ الثُّلاثاء؛ لأنَّ يومَ الوِلادة لا يُحتَسب، فهل هذا صحيح أو لا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فتستحب العقيقة في اليوم السَّابع من الولادة؛ لما روى أبو داود و التِّرمذيُّ عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: "كُلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتِه، تُذْبَح عنه يومَ سابعِه، ويسمَّى فيه، ويُحْلَق رأسه" (صحَّحه الألباني في إرواء الغليل).
أمَّا هل يُحسَب يوم الوِلادة من السَّبعة أو لا، فلِلْعُلماء في ذلك قولان:
فالجمهورُ على أنَّ يومَ الولادة يُحْسَب من السَّبعة، ولا تُحْسب اللَّيلةُ إنْ وُلِدَ ليلاً.
قال النَّوويُّ رحِمه الله: "السُّنَّة ذبحُ العقيقة يومَ السَّابع من الولادة، وهل يُحْسَب يومُ الولادة من السبعة؟ فيه وجهانِ حكاهُما الشاشيُّ وآخرون: أصحُّهما: يُحسب، فيُذْبح في السَّادس مِمَّا بعدَه، والثاني: لا يُحسَب، فيذبح في السَّابع مِمَّا بعدَه، وهو المنصوص في البويطي، ولكنَّ المذهبَ الأوَّلُ، وهو ظاهر الأحاديث".اهـ.
وقال الشيخ الشّنْقيطي في كتابِه: "شرح زاد المستقنع": "قولُه رحِمه الله: (تُذْبح يومَ سابِعه)، أي: تذبح هذه العقيقةُ في اليوم السابع؛ لقولِه عليْه الصَّلاة والسَّلام: "تذبح عنه يوم سابعه"، وللعلماء في سابع الولادة وجهانِ: فمِنْهُم مَن يقول: لا يُحْسَب يومُ الوِلادة، فإذا وُلِدَ في يوم الأحَد، فإنَّك تعتدُّ بيوم الاثنين وما بعده، وحينئذٍ فيكون بعد تَمام الثَّامن إذا حُسب يومُ الوِلادة؛ لأنَّه هو يومُ السابع حقيقةً، فإذا جئتَ من حيثُ تَمامُ السبع، فتمام السَّابع بإلغاء يوم الولادة، وقال بعض العلماء: بل يومُ الولادة محسوب فيها؛ لقولِه: (يوم سابعه)، والإضافة تقتضي تقييدَ الحكم بالمضاف إليه، والمعنى: أنَّ هذا اليوم -وهو السابع- مضافٌ إلى يوْمِ الولادة، وعلى هذا فيكون يومُ الولادة هو السابعَ، وفصَّلوا في هذا، وقالوا: إذا كان مولودًا باللَّيل، فإنَّه يُحتَسَبُ من اليوم الذي بعدَه؛ حتَّى يتمَّ السبع، وإن كان مولودًا بالنهار فكذلك، ولو كانت ولادتُه في آخِر النَّهار، فإنَّهم يعتدُّونه يومًا كاملاً على هذا المذهب، وكِلا القوْلَيْنِ له وجه، وإن كان القَوْلُ الثَّاني أقوى، ومن عمِل بأحدِهِما، فإنَّه لا بأْسَ ولا حرَجَ عليه في ذلك".اهـ.
وعليه؛ فذبْحُك للعقيقة في هذا الموْعِد صحيحٌ - إن شاء الله تعالى،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: