طلّق زوجته عن طريق الفاكس فهل يقع؟
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:
رجل طلّق زوجته الثانية وهي في باكستان عن طريق الفاكس والهاتف وقد حضر ذلك ابنيه البالغين, فهل هذا يتم كطلاق؟
رجل طلّق زوجته الثانية وهي في باكستان عن طريق الفاكس والهاتف وقد حضر ذلك ابنيه البالغين, فهل هذا يتم كطلاق؟