طلّق زوجته عن طريق الفاكس فهل يقع؟

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

رجل طلّق زوجته الثانية وهي في باكستان عن طريق الفاكس والهاتف وقد حضر ذلك ابنيه البالغين, فهل هذا يتم كطلاق؟

الإجابة:

هذا طلاق واقع عند جمهور العلماء على اختلاف مذاهبهم فإنه إذا كتب الطلاق ونواه طلقت زوجته لأن الكتابة تقوم مقام اللفظ ولذلك فإن الطلاق المسئول عنه واقع كما أنه قد أوقعه بالهاتف فيكون قد جمع بين الكتابة والكلام فلا شك في وقوعه والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 7-9-1424هـ.