ما حكم الطواف في المسعى؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: مع شدة الزحام في الطواف قد يطوف المحرم بعيداً عن الكعبة ومع اتساع دائرة الطواف قد يدخل جزء من الطواف في المسعى، فما الحكم؟
الإجابة:

المسعى خارج الحرم فلا يجوز الطواف فيه لا في الدور الأرضي ولا في الأعلى الذي هو محل الحرج والمشقة، في الدور الثاني يحصل حرج شديد في الزاوية المقابلة للركن تضيق الدائرة جداً بحيث لا يتمكن الإنسان من الطواف إلا بمشقة شديدة، وبعضهم يتصرف ويدخل على المسعى ويخرج من الجهة الثانية، فلا يجزئ مثل هذا الطواف.

ولكن وإذا طاف وتلك المسافة يسيرة بعضهم يقول يعفى عنهم لقلته ويسره، شيء يسير جداً فيعفى عنه لاسيما مع الجهل، وإلا فالأصل أنه لا يجزئ.