حكم تشقير الحواجب
ما حكم تشقير الحواجب؟
إن كان المراد بالتشقير صبغ شعر الحاجب بلون يقارب لون البشرة فلا أرى في ذلك بأساً؛ لأنه ليس من النمص المحرم، إذ النمص الذي جاء النص بلعن فاعله هو نتف شعر الحاجب، أما الصبغ فإنه لم يُنْهَ عنه، وكونه قد يشتبه بالنمص في النظر فليس هذا مسوغاً لتحريم ما أحل الله، فإن الأصل في الأشياء الإباحة. وقد أنكر الله جل وعلا من حرم ما أحل من الزينة بلا برهان كما في قوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 32]. وبالإباحة كان يفتي شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله.
خالد بن عبد الله المصلح
محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم
- التصنيف:
- المصدر: