هل يجوز حج المرأة مع رفقة نسائية؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: سمعت من أحدهم يقول: إنه يجوز أن تخرج بعض الجمعيات النسائية للحج استناداً إلى أن خروج
المرأة مع جماعة
النساء جائز؟
الإجابة:
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" (1)، والمرأة ليست بمحرم للمرأة.
_____________________
(1) أخرجه البخاري (1862)، ومسلم (1341) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.