حكم العمل في سوق المال
أردت العمل لمساعدة زوجي في أعباء غلاء المعيشه وحيث أنه مدين للبنك ولا يقدر على متطلبات الحياة وأردت العمل فلم أجد وظيفه غير مختلطة في بلدي الإمارات حيث الاختلاط والسفور ومنع المرأه من تغطية وجهها بقرار حكومي فبحثت عن وظيفه كثيرا ولم أجد غير العمل بسوق الأوراق المالية الخاصه بالنساء تماما وباللباس الشرعي ولله الحمد لا أعلم ما الذي أفعله غير هذه الوظيفة فهل يجوز لي العمل هناك؟
يحتوي سوق المال عادة في كل بلد على كثير من المعاملات والأوراق المالية. وبعض تلك الأوراق المالية محرم بالإجماع، وفي بعضها خلاف بين العلماء المعاصرين.
فمن المجمع على تحريمه بيع السندات الربوية، وبيوع الخيارات وأسهم الشركات المحرمة النشاط مثل البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري. وهناك خلاف في بعض صور الصكوك المسماة إسلامية. وهناك صكوك صادرة من حكومة دبي مبنية على بيع الحكومة أصلا من الأصول التي تملكها، ثم تستأجرها من المشتري إيجارا منتهيا بالتمليك، وتصدر عليها صكوك ذات عوائد ثابتة. وقد أجيزت من مجموعة من العلماءالأفاضل. وممن أجازها وتراجع عنها في أكثر من موقع فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع. ولا شك عندي في صورية تلك العملية، حيث إن الأصل لا يمكن بحال أن ينتقل إلى ملاك الصكوك. وهناك صور أكثر شرعية من صكوك الإجارة موجودة في السودان. ومما يتداول في السوق أيضا أسهم الشركات المختلطة، وهي التي تقترض أو تقرض بالربا. والخلاف فيها معروف.
والخلاصة، أن من عمل في السوق المالية وولي بنفسه بيع بيع أداة مالية محرمة، أو تولى شراءها أو التوسط في ذلك، أو التسويق لها، فلا أرى جواز وظيفته. ومن كان غير مباشر في ذلك فلعله لا بأس به. وعلى العموم، أوصي كل موظف في كل قطاع يعمل به أن ينشر الثقافة الشرعية الخاصة بطبيعة عمله، وينصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 7-6-2006.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: