إذا وكلت المرأة من يرمي عنها، هل تطوف الإفاضة حتى يرجع؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: في حالة توكيل المرأة من ينوب عنها بالرجم فهل عليها أن تذهب فجر يوم النحر إلى مكة لطواف الإفاضة أم تنتظر عودة الموكل إليه من رمي الجمرات؟
الإجابة:
الترتيب بين الرمي والطواف ليس بواجب، فإذا رمى قبل أن يطوف كما هو الأصل فهو أفضل، وإن طاف قبل أن يرمي جاز له ذلك، وأفعال يوم العيد تقديم بعضها على بعض: "ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" (1)، سواء كان الرمي بنفسه أو بواسطة وكيل؛ لأن للوكيل حكم الموكل.
_____________________
(1) أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1218) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.