من تجاوز الميقات دون إحرام جاهلاً بمكان الميقات
يسألان فيها سماحتكم عمن تجاوز الميقات ولم يحرم إلا من جدة، ويقسمان في رسالتهما - سماحة الشيخ - أنهما لم يكونا يعلمان مكان الإحرام الصحيح؟
إذا تجاوز الإنسان الميقات، وأحرم من دونه إلى مكة فعليه دم يُذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلاً أو ناسياً، لكن لا إثم عليه إذا كان جاهلاً أو ناسياً، لا إثم عليه ولكن عليه الدم، لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً" وهذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، وقوله: "أو نسيه" يدل على أن الجهل من باب أولى؛ لأن الناسي ليس باختياره، والجاهل يمكنه التعلم بالسؤال، فإذا كان الناسي يفدي، فالجاهل من باب أولى، والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام العمرة ما يفعل فيها ما يقول فيها، أحكام الحج كذلك يسأل عنها لا يسكت، المسلم يسأل وهكذا المسلمة الله يقول: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[النحل:43].
فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين، والتفقه في ذلك، في الحج في العمرة، في الصلاة في الزكاة، في الصيام، في كل شئون الدين، فالواجب على الجاهل يتعلم ويتفقه ويسأل.
جزاكم الله خيراً.
- التصنيف:
- المصدر: