هل للمسافر أن يجمع ويقصر قبل أن يفارق العمران؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل للمسافر أن يجمع ويقصر قبل أن يفارق العمران؟
الإجابة:
ليس لمن نوى السفر أن يجمع ويقصر حتى يخرج من بلده ويفارق عامر قريته ويجعلها وراء ظهره، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً} [النساء: 101]، ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج، ولا يسمى مسافر حتى يبرز من بلده، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه: "صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين" (1).
_____________________
(1) أخرجه البخاري (1089)، ومسلم (690).