الحج على نفقة الابن

الإسلام سؤال وجواب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

حججت مع ابني وأنفق هو كل تكاليف الحج، وكنت أريد أن أحج على نفقتي الخاصة. فهل يؤثر ذلك على صحة الحج؟

الإجابة:

الحمد لله
لا بأس أن يحج الإنسان على نفقة غيره، سواء كان ذلك الغير ابنه أو أخاه أو صديقه.. الخ، ولا يؤثر ذلك على صحة الحج، وليس من شروط صحة الحج أن ينفق الإنسان على الحج من ماله.

سئلت اللجنة الدائمة عن امرأة تكلف مضيفها بنفقة الحج كاملة هل يصح حجها؟
فأجابت: أداؤها الفريضة لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج وإن قام غيرها بتكاليفه اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (11/34).

وسئلت اللجنة الدائمة (11/36) عن حكم الحج من نفقات الحاكم. فأجابت: يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح، لعموم الأدلة اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (11/37): إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح اهـ.

وقالت اللجنة الدائمة أيضاً (11/40) عمن فاز في مسابقة دينية وكانت جائزتها الحج: يجزئ حجك، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك اهـ.