حكم من لبس ثيابه لمرضه بعد نية العمرة والحج متمتعاً
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
حكمه أنه لا يزال في إحرامه، ما دام أحرم بالعمرة والحج، أو بالعمرة قاصداً بها التمتع إلى الحج، ثم مرض بعد دخوله مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه - إذا شفاه الله - أن يطوف ويسعى، وعليه أن يزيل ملابس المخيط، ويبقى في الإزار والرداء، إلا إذا قال الطبيب إنه يحتاج إلى تدفئة ويغطي رأسه ويلبس لباساً (يعني مخطياً)؛ فلا بأس وعليه الفدية: وهي إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام كما تقدم عن اللبس، وهكذا عن تغطية الرأس إذا غطاه للحاجة للمرض، هكذا كله إذا كان لم يستثن، أما إذا كان استثنى (فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)، فإنه يحل ولا شيء عليه، إذا أصابه مرض يمنعه من أداء النسك فإنه يتحلل، ولا شيء عليه لأنه اشترط، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال لضباعة بنت الزبير (بنت عم الزبير بن عبد المطلب) - لما دخل عليها وهي شاكية، وقالت: يا رسول الله إني أريد الحج - قال: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني"، قال العلماء معناه: أنها إذا اشترطت المرآة أو اشترط الرجل في إحرامه أن محله حيث يحبس، أو لئن حبسني حابس فمحلي حيث حسبتني، أو قال: فإن حبسني حابس فأنا حلال، أو قالت: هي حلال، أو ما أشبه ذلك من العبارات، فإنه إذا حبسه حابس من مرض أو ضياع نفقة أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من الحج؛ فإنه يحل.