حكم شرب المُحرِم شيئا من الزعفران قبل تحلله
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: إذا شرب المُحرِم شيء من الزعفران قبل تحلله، هل في ذلك شيء؟
الإجابة:
إذا كان ناسياً أو جاهلاً لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز، لأن الزعفران طيب فلا يتعمد، أما إذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: 286] الآية.