يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة
منذ 2012-11-02
السؤال:
وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها؟
الإجابة:
الحمد لله
"اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/441).
- التصنيف: