هل يكفي ذكر اسم الله على أي لحم
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
السؤال: إذا اشتريت لحماً وأنا أعلم أنه لم يذبح وفقاً للشريعة الإسلامية، فهل أذكر اسم الله عليه ثم آكله؟ فقد قرأت حديثاً في صحيح البخاري أن ناساً لم يكونوا متأكدين من أن اللحم الذي عندهم حلال، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذكروا اسم الله عليه، فهل هذا هو الفهم الصحيح للحديث؟
الإجابة:
إذا لم يعلم بطريقة الذبح مع غلبة الظن بأنه ذبح على الطريقة الإسلامية بأنه من بلد غالبها مسلمون أو كتابيون فإنه يكفي حينئذ أن يذكر عليه اسم الله عند الأكل، وأما إذا علم أنه ذبح على غير طريقة المسلمين فإنه لا يجوز أكله لأنه في حكم الميتة، كما قال تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121].