إخراج الزكاة بالعملات الورقية
أكتب هذه الورقة بعد بحث ومراجعة وآمل التصحيح والإفادة، وهي تحتوي على محاولة في بيان كيفية إخراج الزكاة بالعملات الورقية الرائجة في هذا البلد:
أولاً: لابد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين، وعندما نقوم بالفضة نحسب نصاب الفضة أو الذهب بالجرامات وهي كالتالي:
الجرام من الفضة يساوي (2.97) يعني يقرب من ثلاثة ــ الجرام من الفضة إيش المقصود (2.97) يعني من الريالات جرام الفضة؟ كما بينه صاحب المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي، وهي رسالة علمية قيمة من الأزهر قديمة قبل أكثر من عشرين سنة أفضل من كتب في المقادير والمكاييل الشرعية هذا سعر الدرهم يعني الجرام يساوي من الريالات (2.97) فضرب الجرام في النصاب وهي مائتي درهم يخرج مقدار نصاب الفضة (594) جرام.
لعل الدرهم من الفضة يساوي (2.97) من الجرام؛ لأنه مائتا درهم (594) مقاربة، نضرب النصاب بسعر الفضة اليوم. يقول: وقد سألت أهل الخبرة عن الفضة يوم الأربعاء الماضي (25 / 8) فقال: أن السعر 50 هللة وعليه فيكون المقدار (297) ريال فيمن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة. أ.هـ.
على كل حال، سواء سلكنا هذه الطريقة أو سلكنا ما اعتمده أهل العلم وهذا مقرر عندهم ثابت لدى كبار أهل العلم في هذه البلاد أن نصاب الفضة (56) ريال عربي سعودي من الفضة، فعلى هذا يسأل عن قيمته هذه طريقة، وتلك طريقة، وعلى الإنسان أن يعمل ما تبرأ به ذمته.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: