توفي زوج ابنتي فسكنت هي وأولادها عندي، فهل أعطيها من الزكاة؟
منذ 2012-11-14
السؤال:
توفي زوج ابنتي فسكنت هي وأولادها عندي في بيتي؛ فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي لبنتي وأولادها؟
الإجابة: الزكاة لا تدفع إلى الفرع ولا إلى الأصل فالبنت عليك نفقتها، لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الفرع ولا إلى الأصل، كما أن الأم والأب لا يجوز دفع الزكاة لهم كذلك البنت والابن وجميع الفروع.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: