امرأة كانت إذا حاضت لم تقض الصيام الذي يفوتها؟
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيفات: فقه العبادات -
السؤال:
امرأة كانت إذا حاضت لم تقض الصيام الذي يفوتها، فعندما كبرت ندمت ونذرت نذرا قائلة: يا رب إن أبقيتني حية فسأصوم ستة أشهر، ولم تصم إلا شهرين ونصف فما حكمها؟
الإجابة: