حكم زكاة الفطر إذا أعطيت لغير مستحق
أنا والدي يُخرج زكاة الفِطْر كلَّ سنةٍ نيابةً عنِّي باعتباري ابنته، ولكن أنا لَم أرْتَحْ، لأني لا أعلم ما إذا كان الَّذي يعطيه الزَّكاةَ مسلمًا أم مسلمًا بالاسم فقط، أرجو أن تكونوا قد فهِمتوني.
وأنا هذا الموضوع يُحيِّرني، وقلقة بشأن ذلك، ماذا أفعل وماذا عليَّ؟
مع العِلم أنِّي أختلِف مع والِدي في قضيَّة الحُكْم على النَّاس.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالأصْل في زكاة الفِطْر: أن يُخْرجَها كلُّ مكلَّفٍ عن نفسِه، وعن مَن يعُول من الصِّغار مِمَّن يُنفق عليْهم، لِحديثِ ابن عُمَر رضِي الله عنْهُما: "فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطْر: صاعًا من تَمر أو صاعًا من شعير، على الذَّكر والأُنْثى، والحرِّ والعبدِ، والكبيرِ والصَّغير من المسْلمين" (متفق عليه).
وزكاةُ الفِطْر كباقِي الواجبات، تَجب على الشَّخص بعينِه دون غيره، ولقول الله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
وعليه، فزكاةُ الفِطْر تَجب على الإنسان بنفسِه، وعلى الزَّوجة بنفسِها، وعلى الأبِ بنفسِه، وعلى الابنةِ المكلَّفة بنفسِها، وهكذا.
لكن لو تبرَّع الأبُ أو الزَّوج فأخْرَجَها عن الزَّوجة أو الابنةِ برضاها، فلا حرج، كما أنَّه لو قضى إنسانٌ دَينًا عنه؛ لكن يَجب إعلامُها وموافقتُها حتَّى توقع النيَّة، التي هي شرط في صحَّة الزَّكاة؛ لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم: "إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى" (متَّفق عليْه).
فإذا كان إخراج زكاة الفطر عنك كان بعلمك، فقد سقط عنك الفرض، ولا داعي لإخراجها مرة ثانية، إلا إن علمت أن والدك أعطاها لغير مستحق تساهلاً منه،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: