المسح على الحذاء إذا كان فوق جورب

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

ما حكم المسح على الحذاء إذا كان ملبوساً فوق جورب، وهل يشترط لبس الحذاء على طهارة مسح، وهل يشترط أن يكون الحذاء فوق الكعبين، وإذا كان يشترط أن يكون الحذاء فوق الكعبين كيف نعلل ذلك؛ مع العلم أن الخف الذي تحته يستر القدم، أفلا يكفي؟

الإجابة:

إذا لبس الحذاء مع الجورب بعد تمام الطهارة جاز المسح عليهما معاً؛ لأنهما في حكم الواحد على أن لا يخلع الحذاء ما دام يمسح حتى تتم المدة، هذا إذا كان الحذاء يثبت بنفسه أو بشده، وأما إذا كان الحذاء فوق الكعبين فهو خف فإذا لبس على الجورب بعد تمام الطهارة فله المسح على الخف في المدة المقررة شرعاً: يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر (1)، على أن لا يخلع الخف إذا مسح عليه، والله أعلم.

_____________________
(1) أخرجه مسلم (276) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.