كيفية التطهر من المذي الذي يصيب الملابس
هل يَجوزُ الصلاة بِملابس داخلية قد لامَسها المذْيُ؟ عِلْمًا بأنِّي كُنت في الدَّوام وأقرأ قصةً مُثيرةً ويَخرُج منِّي مذْي، ويأتي وقتُ الصلاة وأذهب للوضوء أُبَلِّل منطقة المذي بالماء، فهل هذا صحيح؟ وما الحُكْمُ بِالشرح؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ قراءة القِصص المُثيرة لا تجوز؛ لِما تَحويهِ من الفِسق والفُجور، وقد سبق بيان ذلك في فتوى: "الرقص للزوج على أنغام الموسيقى".
أمَّا المذي الذي يَخرُج عند ثوران الشهوة فنجِسٌ ناقضٌ للوضوء في قول أكثر أهل العلم؛ ففي الصَّحيحيْنِ عنِ المِقْدادِ بن الأسودِ أنَّ عليًّا رضِيَ اللَّه عنْهُ قال: كنتُ رجُلاً مذَّاءً فاستَحْيَيْتُ أن أسأل رسولَ الله صلَّى الله عليْهِ وسلَّم لِمكانِ ابنتِه منِّي فأمَرْتُ المِقْداد فسألَهُ فقال: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضَّأ".
وعن عبدالله بن سعدٍ الأنصاري قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم عنِ الماء يكونُ بعد الماءِ، فقال: "ذاك المَذْيُ وكلُّ فَحْلٍ يُمذي، فتَغْسِلُ من ذلك فَرْجَك وأُنْثَيَيْكَ وتوضَّأ وضوءَك لِلصَّلاة" (رواهُ أبو داود)، فيَجِبُ غَسْلُ ما أصابهُ المَذْيُ منَ الذَّكَرِ والأُنثَيَيْنِ.
أمَّا ما أصابهُ المذي من الثِّياب فذهب الإمام أحْمد -في رواية عنه- وأبو مُحمَّد ابن حزم والشوكاني وغيْرُهم إلى أنَّه لا يَجب غسلُه وإنَّما يَكْفِي فيه النضْحُ وهو ورشُّ الماء؛ لما روى أحمد والتِّرمذي وغيْرُهما من حديث سهْلِ بن حُنَيْفٍ قال: كنتُ ألْقَى من المَذْيِ شدةً وعناءً، وكنْتُ أُكْثِرُ منه الاغتسالَ، فذكرتُ ذلك لرسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: "إنَّما يُجْزِئك من ذلك الوضوء" فقلتُ: يا رسولَ الله، كيف بِما يُصيب ثوبي؟ قال: "يكفيكَ أن تأْخُذَ كفًّا من ماءٍ فتَنْضَح به ثوبَك حيثُ تَرى أنَّه قد أصاب منه"، قال أبو مُحمد: "والمذيُ تطهيره بالماء، يَغْسِلُ مَخرجه من الذَّكَرِ وينضَح بالماء ما مسَّ منه الثوب".
وقال ابنُ قدامة في "المغني": "ثُمَّ اختُلِفَ عن أحمد: هل يُجزئ فيه النضح، أو يجب غسلُه؟ قال في رواية محمد بن الحكم: المذي يُرَشُّ عليْهِ الماء، أذْهَبُ إلى حديثِ سهلِ بنِ حُنيفٍ ليس يدفعه شيءٌ، وإن كان حديثًا واحدًا.
وقال الأثرم: قلتُ لأبي عبدالله: حديث سهل بن حُنَيْف في المذي ما تقول فيه؟ قال: الذي يرويه ابنُ إسحاقَ؟ قلت: نعم، قال: لا أعلم شيئًا يُخالِفُه.
وذهب الجمهورُ إلى وُجوبِ الغَسل؛ واحتجُّوا بالأمر بالغَسْلِ في حديث المِقْداد السابق، وبالقِياس على سائر النَجاسات؛ قال النووي في المجموع: "مذهبُنا ومذهب الجمهور أنَّه يَجِبُ غسل المذي ولا يكفي نضْحُه بغير غسل ... ودليلنا رواية : " اغسل " وهي أكثر والقياس على سائر النجاسات، وأمَّا رواية النضح فمحمولة على الغسل".
ويُجابُ بأنَّ روايةَ الغَسل وردتْ في الفَرْجِ وليس في الثَّوب الذي هو مَحلُّ النِّزاع، فلا تعارُض بيْنَ الرِّوايتَيْنِ، كما أنَّ القياس على سائِر النَّجاسات في مُقابلة النَّصِّ -حديث سهل بن حُنَيْف السَّابق- فيكونُ فاسدَ الاعْتِبار.
وعليه؛ فالاكتفاء بنَضْحِ الثياب صحيحٌ مُجزئ، فما تفعله من رشِّ الثياب -تبليلٍ– لا شَيْءَ فيه -إن شاء الله- لأنَّ المَذْيَ نَجسٌ، ولكنْ خفِّف في تطهيره من الثياب؛ كبَوْلِ الغُلام الذي لَم يَطْعَمْ،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: