حكم شرب الخطيب الماء على المنبر
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الصلاة -
انتشر عندنا بِمصر وجودُ كوبِ ماءٍ أو أيّ مشروبٍ ساخنٍ - كالينسون مثلاً - أمام خطيب الجُمعة على المنبر، يشربُه أثناء الخطبة إذا ما بحَّ صوتُه، أو أثناء الاستِراحة.
هل هذا ينافي آدابَ خطبة الجمعة، قياسًا على المأموم؛ كاللَّعِب بالحصى أو ما شابه؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا بأس من شرب الماء أثناء خطبة الجمعة لمن يحتاجة، سواء للإمام أو المأمومين، وكرِه بعضُ أهلِ العِلم شرْبَ الخطيب أثناءَ الخُطبة؛ قياسًا على الانشِغال بالحصى للمأموم، الذي نَهى النَّبيُّ صلَّى الله عليْه وسلَّم عن مسِّه أثناءَ الخُطبة؛ فقال: "ومَن مسَّ الحصى، فقدْ لغا" (رواه مسلم).
قال النَّووي في "المجموع": " يُكرِه لهم شُرْبُ الماء للتلذُّذ، ولا بأس بشرْبِه للعطش للقوْمِ والخطيب، هذا مذهبُنا، قال ابنُ المنْذِر: رخَّص في الشُّرب: طاوس ومُجاهد والشَّافعي، ونَهى عنه: مالكٌ والأوزاعيُّ وأحمد، وقال الأوزاعي: تبطُل الجمعة، إذا شَرِب والإمامُ يَخطب، واختار ابن المنذر الجواز، قال: ولا اعلم حجة لمن منعه، قال العبدري: قول الاوزاعي مخالف للاجماع". اهـ.
وعليه؛ فيجوزُ لِلخطيب شُرْبُ الماء أو غيره أثناءَ الخُطبة، إنِ احتاج إليه، ولا يخالف هذا آدابَ الجُمُعة، كما لا يُعَدُّ من خوارم المروءة؛ لأنه قد ثبت في أكثر من حديث أنه صلى الله عليه وسلم شرب أمام الصحابة، بل قد ورد حديث في المسند أنه شرب على المنبر يوم الجمعة، ولكن فيه ضعف،، والله أعلم.