حكم إقراض الأسهم
منذ 2012-12-23
السؤال:
اتفقت مع أحد أقاربي على إقراضي مبلغ من المال، و أبلغني بموافقته على شرط واحد. الشرط هو أنه سيبيع بعض الأسهم لتوفيرالسيولة لي، وشرطه أن أرجع له المبلغ عبارة عن أسهم كما كانت بغض النظر عن سعرها. بمعنى أنه إن باع ألف سهم لتوفير مبلغ معين فعلي أن أردها ألف سهم كاملة له بغض النظر عن سعرها وقت إرجاعها. هل هناك أي محاذير أو شبهات في هذه العملية؟
الإجابة:
فحيث إن الأسهم تتقلب أثمانها بدرجة كبيرة، فلا أرى جواز اقتراض الأسهم ولا إقراضها، لأنه يفضي إلى النزاع والخصومة وشعور أحد الطرفين بالغبن الفاحش. ما دام الشخص يريد إقراض أخيه، فليبع من أسهمه بمقدار المبلغ الذي يريد ويقرضه إياه. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 7-6-2008.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: