النجش في سوق المال (المجموعات أو القروبات)
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: الأسهم والسندات -
ما رأي فضيلتكم فيما يحدث الآن في سوق الأسهم السعودية، من اتفاق مجموعة من الأشخاص على الدخول في شركة من الشركات، وخصوصا ما قل ثمنها، ومن ثم يقومون بما يسمى بالتجميع لعدة أيام لإيهام الناس بأن هذه الشركة لديها مايحفزها للصعود سعريا، وبعد ذلك القيام بالبيع بأسعار مرتفعة والانتقال إلى سهم آخر وهكذا. ملحوظة: يسمون ذلك بالمجموعات أومايعرف بالقروبات.
تنص لوائح هيئة سوق المال، على أن مثل ذلك العمل ليس قانونيا. ولا شك أن تلك اللائحة قد أصابت في تجريمها ذلك العمل، فهو النجش المنهي عنه بالسنة النبوية. والناجش من يرفع السعر إيهاما منه أنه يريد شراءها، وهو لا يريده. ويقاس عليه، من يضع أوامر بيع وهمية، ويسمى النجش السالب، إيهاما منه أنه يريد البيع، وهو لا يريده ليضغط على السعر. ولا شك أن دور الرقابة على السوق في وقف تلك الممارسات دور مهم، ويجب عليهم القيام به خير قيام، وإيقاف المتلاعبين في السوق، حتى يسلم الناس من تلك الممارسات المحرمة، والتي هي في حقيقتها أكل لأموال الناس بالباطل، الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وبعض الناس يعد ذلك من الشطارة والحذق في البيع، وليس كذلك. والمعيار في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "حب لأخيك ما تحب لنفسك"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا". وعليه، فلا يجوز الاشتراك في تلك الأعمال الوهمية، سواء نفذت بطريقة فردية أو جماعية، ولا شك أن الإثم على القائم بها، والذي يجمع الناس عليها.
وللفائدة أرفق جزءا من لائحة هيئة السوق المالية التي نصت على تحريم مثل تلك الممارسات:
1- التداول الزائف أو المضلل: أي شخص يتصرف أو يقوم بأي سلوك يؤدي إلى إنشاء انطباع كاذب أو مضلل فيما يتعلق بالسوق أو بالسعر أو بقيمة أي ورقة مالية، يكون قد ارتكب مخالفة لهذه القواعد إذا فعل ذلك بهدف خلق ذلك الانطباع، لتحفيز شخص آخر على شراء أو بيع أو اكتتاب في تلك الورقة المالية، أو الامتناع عن ذلك أو ممارسة أو الامتناع عن ممارسة أي حقوق تنتج عن تلك الورقة المالية. يعد مخالفة لتلك القواعد أي فعل يتم القيام به بغرض تكوين مظهر كاذب أو مضلل، بوجود تداول نشط في أي ورقة مالية يتم تداولها في برنامج "تداول". ومن الأمثلة حول كيفية حدوث ذلك :
أ- من خلال عمليات تداول في ورقة مالية لا تؤدي إلى أي تغيير في الملكية الفعلية لها. ب- من خلال إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية، مع العلم بأن أمرًا أو أوامر بالحجم نفسه وفي الوقت نفسه تقريبًا، وبالسعر نفسه تقريبا لبيع الورقة المالية نفسها قد تم إدخالها، أو سوف يتم إدخالها لصالح الطرف نفسه أو لحساب أطراف آخرين بهدف تضليل السوق فيما يتعلق بسعر تداول الورقة المالية. ج- قيام شخص وحده أو بالاشتراك مع أي شخص آخر أو أشخاص آخرين، بتنفيذ سلسلة من عمليات التداول في أي ورقة مالية في برنامج "تداول" وتكوين تداول نشط فعليًا أو ظاهريًا في تلك الورقة المالية، أو رفع أو خفض سعر تلك الورقة المالية، بهدف تحفيز آخرين على شراء أو بيع تلك الورقة المالية. د- توزيع معلومات للتأثير على سعر أي ورقة مالية، يحتمل أن ينخفض أو يرتفع بسبب عمليات السوق التي يقوم بها أي شخص واحد أو أكثر، بغرض رفع أو خفض سعر ورقة مالية يتم تداولها في برنامج "تداول".
تاريخ الفتوى: 5-30-2006.