ردُّ المطلقة غير المدخول بِها

منذ 2012-12-31
السؤال:

كيف يتم إرجاع المرأة المطلقة قبل الدخول بِها؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فَمَنْ طلَّق زوجَتَهُ قبلَ الدُّخولِ بِها فَقَدْ بانَتْ منْهُ بينونةً صُغرى، وله أن يُعيدَها بعَقْدٍ ومَهْرٍ جديدَيْنِ في وجود الوليِّ والشَّاهدَيْنِ، وليس لها عِدَّة من هذا الطلاق؛ لقولهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49].

قال القرطبي: "فالمطلَّقةُ إذا لم تَكُنْ مَمسوسةً لا عِدَّة عليْها بنَصِّ الكِتاب، وإجْماع الأُمَّة على ذلك".

هذا إذا لم يكُنْ قد خلا بِها خلْوةً صحيحةً، أمَّا إذا خلا بِها خلْوةً صحيحة، فيَقَعُ الطَّلاق رجعيًّا ويبقَى له طلْقتان، وتكون الرجعةُ منه بالقَوْلِ، أو بِالفِعْلِ دون حاجةٍ إلى عَقْدٍ جديد؛ لأنَّ الخلوة الصحيحة بَيْنَ الزوجَيْنِ لَها حُكْمُ المَدْخُول بِها حتَّى ولو لم يَطَأْ، على الراجحِ من أقوالِ أهْلِ العِلْمِ إذا ثبتَتْ بينَهُما الخلوة بالإقْرار، أو بالبيِّنة؛ لِما رواه الإمام أحْمَدُ بإسناده إلى زرارة بن أوفى قال: "قَضَى الخُلفاءُ الرَّاشدونَ المهديُّون: أنَّ مَن أغلقَ بابًا، أو أرْخى سترًا، فقد وَجَبَ المَهْرُ، ووجبتِ العِدَّة.

قال في "مواهب الجليل": "تعتدُّ امرأةٌ بِخلوةِ بالغٍ؛ أي بسبب خلوةِ بالغٍ، وهِيَ (أي الخلوة) إرخاءُ السُّتور، فلو لم يكن خلوة لا عِدَّة" انتهى.

وقال في "الفتاوى الهنديَّة": "ولو خلا بامرأَتِه خلوةً صحيحةً ثُمَّ طلَّقها صريحًا وقال: لَم أُجامِعْها فصدَّقَتْهُ أو كذَّبَتْهُ وجبتْ عليْهِ العِدَّة".

ولمزيد فائدةٍ تُراجع فتوى: "الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملاً والعدة"،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 8
  • 0
  • 133,156

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً