طلاق وإرجاع غير المدخول بها

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

أسال عن طلاق غير المدخول بها،،
تم عقد الزواج بإشهار وبشكل صحيح، وبعد ذلك تَم طلاقُها بِمحادثة تليفونيَّة وبرغْبتها، وسَمعت كلمة طلقانة بنفسها.. لم تكن راضية بالرجوع في نفسها ولكنها قالت: موافقة لإرضاء والدَيْها، وتَمَّ رجوعُها بِمحادثة تليفونيَّة بكلمة مرجوعة، وقد سمعَتْها وقبِلتْ لإرضاء أهلها وخوفًا من أن يغضبَ والداها عليها، وخوفًا من أن يعاملوها معاملة قاسية عقابًا على الطلاق لأنها هي التي طالبتْ به .. هل الرجوع بِهذه الطريقة صحيح؟ وهل لها عدَّة؟ علمًا بأنَّ الرّجوع تَمَّ قبل اكتمال ثلاثة أشهر منَ الطَّلاق وأنَّ الزَّواج والدّخول لَم يكتمِل حتَّى الآن.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الطلاق قبل الدخول والخلوةِ الصحيحة يُعَدّ بينونةً صُغرى، وليس للزوجة عدَّة كما بيَّنَّا في الفتوى: "ردُّ المطلقة غير المدخول بِها". 

وعليه؛ فإن كان الحال ما ذكرْتِ فقد بانت الزوجةُ بينونةً صُغرى، وعلى الزوج -إذا أراد إرجاعَها- أن يَعقد عليها عقدًا جديدًا بِمهر جديدٍ ووليّ وشاهدَيْنِ، أمَّا إرجاعُها بِالصّورة المذكورة بدون عقْد جديدٍ فلا يَجوز، لفَقْدِه لشُروط صحَّة النّكاح، وهي إنشاءُ عقدٍ جديد بوجود الوليّ والشاهِدَيْن، وإن كان لا يلزم إعادةُ توثيقِ العقد بل يمكنكم أن تكْتَفُوا بالتَّوثيق السَّابق،، والله أعلم.