هل على أهل من مات وعمره 15 سنة أن يحجوا عنه ويتصدقوا عنه؟

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: كان لي أخوان، أحدهما في سن الثالثة عشرة والآخر في سن الخامسة عشرة، وقعا في حفرة، وماتا مختنقين تحت التراب، سؤالي: هل عليهما تكليف؛ فنستغفر الله لهما، ونحج عنهما، ونعتمر عنهما؟، وهل يعتبران من الشهداء؟
الإجابة:

يرجى لهما خير، وإذا كانا لم يبلغا الحلم؛ فإنهما لا شيء عليهما من جهة التكليف، من جهة الإثم، ولهما أجر أعمالهما الطيبة من صلاة وذكر وقراءة، ونحو ذلك.

والتكليف يكون بأحد أمور ثلاثة: إما بإنبات الشعر الخشن (الشعرة) حول الفرج، وهذا قد يقع قبل خمسة عشر سنة، قد يقع في الرابعة عشر، قد يقع في الثالثة عشر، قد يقع في الثانية عشر. الثاني: الاحتلام، إذا احتلم، إذا احتلم أنه يأت المرأة وأنزل المني، أو أنزل المني بالشهوة، ولو كان من غير احتلام، هذا يكون بالغا في ذلك، ولو كان أقل من خمسة عشر سنة. والثالثة (يعني العلامة الثالثة): بلوغ خمسة عشر سنة، إذا أكمل خمسة عشر سنة، صار مكلفاً.

فهذان أحدهما قد بلغ خمسة عشر سنة، فإذا كملهما فهو مكلف، وإذا كان لم يكملها ولم يعرف أنه أنبت الشعر الخشن حول الشعرة، ولا يعرف أنه أنزل المني بالشهوة؛ فهو غير مكلف، ولكن إذا حج عنه أو اعتمر عنه أو تصدق عنه، أو عن أخيه، كله ينفع، كله فيه أجر وخير، والحمد لله.