شخص عليه مؤخر صداق قدره 20 ألف يحل بأدنى الأجلين
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الزكاة - فقه الزواج والطلاق -
السؤال:
هذا شخص عليه مؤخر صداق قدره 20 ألف يحل بأدنى الأجلين الموت أو الطلاق؛ السؤال هل يجوز له تعجيله للمرأة ليسلم من الدين؟ وهل على المرأة زكاة هذا المال إذا كان نقوداً؟
الإجابة: يجوز له أن يعجله، بل هو من حسن القضاء، إذا قدم القضاء هو من حسنه، وإذا كان مؤجلاً فمن هو بذمته غير مطالب به لا يحق لها أن تطالب، فلا تزكيه إلا إذا قبضته.