أسهم شركة الكهرباء ما حكمها؟ وهل عليها زكاة؟
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: الأسهم والسندات -
السؤال:
والدي ساهم في شركة الكهرباء قبل حوالي ثلاثين عامًا بمبلغ ألفي ريال وباع بعد ثلاثين عامًا بخمسة وخمسين ألف ريال، هل عليه زكاة عن هذه الفترة؟ وماذا يفعل في إخراج النسبة المحرمة؟
الإجابة:
ذكرت أن من ساهم في شركة وهو لا يعلم أنها من المحرمة، ثم باعها، وقد تاب منها وقرر التعامل في الشركات النقية فقط أنه لا تطهير عليه. أما الزكاة، فما دام الوالد قد أبقاها كل تلك المدة، فمعنى ذلك أنه مستثمر طويل أجل، ولا زكاة عليه في أصل المبلغ المستثمر. وأما الأرباح التي كان يأخذها فقد زكاها مع ماله الخاص. وإن كان هناك أرباح لم تستلم، فليستلمها، وليزكها عن سنة واحدة. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 5-9-2005.