كنت قد ابتليت بمعصية وبعد أن عملتها ندمتُ ...
الإسلام سؤال وجواب
- التصنيفات: التوبة -
السؤال: كنت قد ابتليت بمعصية ، وفي يوم من الأيام وبعد أن عملتها ندمتُ
كثيراً وقمت بسب نفسي ، ثم رفعت أصبعي وقلت بالحرف الواحد : " عليّ
نذر إن فعلت هذه العادة مرة أخرى أن أتصدق بخمسمائة ريال ، وإذا
فعلتها مرة أخرى أتصدق بهذا المبلغ " ، يعني في كل مرة أفعلها أتصدق
بخمسمائة ريال إلاّ أنني عدت إلى فعلها مرات كثيرة جداًّ . والسؤال :
ماذا عليَّ فعله في هذا الأمر ، علماً بأنني لم أتصدق حتى الآن ولو
بريال واحد ، ولا أعلم كم مرة فعلتها ، فالمدة طويلة .
الإجابة: الحمد لله
أولاً : النذر من أجل عدم الوقوع في الذنب كان يفعله بعض السلف ؛ وذلك معاقبة لأنفسهم ، وتربية لها على عدم فعل المعصية ، لكن كان ذلك فيما يستطيعونه ويقدرون عليه .
قال حرملة : سمعت ابن وهب يقول : نذرت أني كلما اغتبت إنساناً أن أصوم يوماً فأجهدني ، فكنت أغتاب وأصوم . فنويت أني كلما اغتبت إنساناً أني أتصدق بدرهم ، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي : هكذا والله كان العلماء ، وهذا هو ثمرة العلم النافع
. "سير أعلام النبلاء" ( 9 / 228 ) . والأولى بالمسلم أن يمتنع من فعل المعصية من غير يمين ولا نذر حتى لا يعرض نفسه للحنث في اليمين أو عدم الوفاء بالنذر .
ثانياً : إذا قصد الناذر بالنذر ما يقصد باليمين كمنع نفسه من فعلٍ ما فإما أن يحنث وإما ألا يحنث . فإن لم يحنث فلا شيء عليه ، وإن حنث خُيِّر بين أمرين : إما الوفاء بالنذر وإما إخراج كفارة يمين . قال ابن قدامة في "المغني" (13/461) : "إذَا أَخْرَجَ النَّذْرَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ , بِأَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ بِهِ شَيْئًا , أَوْ يَحُثَّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ , مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا , فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ , أَوْ صَدَقَةُ مَالِي , أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ . فَهَذَا يَمِينٌ , حُكْمُهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ , فَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ , وَبَيْنَ أَنْ يَحْنَثَ , فَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الْمَنْذُورِ , وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ , وَيُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ , وَلا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ . .. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَعَائِشَةَ , وَحَفْصَةَ , وَزَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ" اهـ باختصار .
أولاً : النذر من أجل عدم الوقوع في الذنب كان يفعله بعض السلف ؛ وذلك معاقبة لأنفسهم ، وتربية لها على عدم فعل المعصية ، لكن كان ذلك فيما يستطيعونه ويقدرون عليه .
قال حرملة : سمعت ابن وهب يقول : نذرت أني كلما اغتبت إنساناً أن أصوم يوماً فأجهدني ، فكنت أغتاب وأصوم . فنويت أني كلما اغتبت إنساناً أني أتصدق بدرهم ، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي : هكذا والله كان العلماء ، وهذا هو ثمرة العلم النافع
. "سير أعلام النبلاء" ( 9 / 228 ) . والأولى بالمسلم أن يمتنع من فعل المعصية من غير يمين ولا نذر حتى لا يعرض نفسه للحنث في اليمين أو عدم الوفاء بالنذر .
ثانياً : إذا قصد الناذر بالنذر ما يقصد باليمين كمنع نفسه من فعلٍ ما فإما أن يحنث وإما ألا يحنث . فإن لم يحنث فلا شيء عليه ، وإن حنث خُيِّر بين أمرين : إما الوفاء بالنذر وإما إخراج كفارة يمين . قال ابن قدامة في "المغني" (13/461) : "إذَا أَخْرَجَ النَّذْرَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ , بِأَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ بِهِ شَيْئًا , أَوْ يَحُثَّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ , مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا , فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ , أَوْ صَدَقَةُ مَالِي , أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ . فَهَذَا يَمِينٌ , حُكْمُهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ , فَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ , وَبَيْنَ أَنْ يَحْنَثَ , فَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الْمَنْذُورِ , وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ , وَيُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ , وَلا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ . .. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَعَائِشَةَ , وَحَفْصَةَ , وَزَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ" اهـ باختصار .