جاءتها العادة الشهرية قبل الوقوف بعرفة
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج وعند وصولها وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل عرفات جاءتها العادة الشهرية، فما العمل، هل يجوز لها أن تتابع أم تتوقف عن أداء الفريضة، أو ترجع إلى محل السكن الذي تسكن فيه حتى تنتهي المدة وتحسب لها الحجة؟
إذا حجة المرأة وجاءها الحيض وهي في عرفات فإنها تستمر، أو جاءها وهي في منى أو قبل الصعود إلى منى أو قبل الصعود إلى عرفات، فإنها تمشي مع الناس وتفعل ما يفعله الحجاج: من الذهاب إلى منى وإلى عرفات ومن الذكر والدعاء في عرفات ثم الانصراف إلى مزدلفة، وتبقى في مزدلفة مع الناس تذكر الله وتعظمه وتدعو ثم تنصرف مع الناس إلى منى، ثم ترمي الجمار مع الناس وتقص شعرها مع الناس يوم العيد وتحل من إحرامها بحيث تطيب وتقص أظفارها، وتكرم شعرها إذا شاءت لا حرج عليها، ويبقى عليها الطواف والسعي، فإذا طهرت تطوف وتسعى ويتم حجها ويحصل لها التحلل الأخير، و .... التحلل الأول، إذا رمت الجمار وقصرت شعرها حلت التحلل الأول، بحيث يباع لها الطيب، ويباح لها قص أظفارها وشعرها ونحو ذلك، ولبس البرقع ونحوه، فإذا طافت وسعت حلت له، حلت لزوجها بعد ذلك، ولا حرج عليها في ذلك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت: "افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها -، فإنها جاءت محرمة، فلما نزلت مكة أصابها الحيض، فشق عليها ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم . فدعي العمرة، واحرمي بالحج وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، فلما طهرت طافت وسعت، وقال: "هذا يكفيك لحجك وعمرتك" - عليه الصلاة والسلام -، والنساء بعدها كذلك، من أصابها الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء الحج فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف والسعي، فإنه يبقى عليها، وفي العمرة تقف لا تعمل شيئاً، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت.