هل تستحق الزوجة أجرة على إرضاعها لأولادها؟
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:
هل يحق للمرأة المتزوجة أن تطلب من زوجها ثمن إرضاعها لأولادهما؟
الإجابة:
الذي عليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها لا تستحق الأجرة؛ لأن رضاعها لولدها التي هي في عصمة أبيه واجب عليها؛ لأن الله تعالى أوجب على الوالدات إرضاع أولادهن، فقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ} [البقرة:233]، وهذا خبر بمعنى الأمر، وجعل الواجب على الأزواج رزقهن وكسوتهن، وهذه هي النفقة، فقال سبحانه: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233]، وهذا حاصل لها مادامت في عصمته.
تاريخ الفتوى: 10-1-1430هـ.