حكم شراء الزوجة من الزوج بواسطة البنك
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
لقدْ قمتُ بِشراء قطعة أرضٍ من زوْجي، عن طريقِ بنكِ الرَّاجحي؛ لكي نحصل على تَمويلٍ لبناء الأرْض، ولقد قمتُ بتوْقيع العقد قبل امتِلاك البنك للأرض، ولكن حصل اتِّفاق بين البنك وزوجي على بيْع الأرض لهم، وكانت هناك ورقة وقَّعها زوجي توضِّح الاتِّفاق الحاصل بينهم، وقُمنا باستِلام المبلغ، وشرعْنا في عمل الأوْراق لبناء المنزِل على الأرْض السَّابقة الذكر، مع العِلْم أنِّي ناقشْتُهم في عدم ملكيَّتهم للأرض، وقالوا بأنَّ الاتِّفاق قد حصَل بينهم وبين زوْجِي، وأنا الآن في حيرةٍ من أمْري، فماذا عليَّ أن أفعل؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالذي فهِمْناه من سؤال السَّائلة الكريمة: أنَّها اشترت قطعةَ الأرض من زوْجِها عن طريق بنك الرَّاجحي، وأنَّ البنك قد اتَّفق مع زوجها على شِراء الأرض قبل بيعه لها، وكتب البنك أوراقًا ووقَّع عليْها الزَّوج، فإن كان كذلك، فهو بيْعُ مُرابحةٍ صحيح، إن كان ما وقَّع عليْه الزَّوج هو عقْدَ بيعِ الأرْض للبنْك، وكان بيْع الأرض للزَّوجة بيعًا حقيقيًّا لا صوريًّا؛ بمعنى أن الأرض قد دخلت في ملكها حقيقة.
وأمَّا إن كان الزَّوج قد وقَّع على شيءٍ آخَر غير عقْد البيع، وأنَّ البنك قد باع لكِ الأرضَ قبل شرائِها - فهو بيع باطل؛ لأنَّ البنك يكون قد باع ما لا يَملك، وكذلك إن كانَ شراءُ الزَّوجة للأرض صوريًّا، ومحْضَ حيلةٍ للحصول على قَرْض.
والذي ظهر لنا من تعامل البنوك في مثل حالتكم هذه: أن هذه حيلة منهم ليتمكنوا من التراجع عن البيع في حال انصراف المشتري عن الاستمرار في عملية الشراء، وتتحول العملية بهذا لعملية إقراض بفائدة، فننصحكم في هذه الحال بالابتعاد عن هذه الصورة، والله أعلم.
ولتعلمي -رعاك الله-: أنَّ صور القبض في المبيع تَختلف من مبيعٍ لآخَر، والضَّابط فيه هو العُرْف، وقد قرَّر مجمع الفقْه الإسلامي: أنَّ بيع المرابحة للآمِر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولِها في ملك المأمور، وحصول القبْض المطلوب شرعًا - هو بيع جائز، طالما كانتْ تقع على المأمور مسئوليَّة التَّلف قبل التَّسليم، وتبعة الرَّدِّ بالعيب الخفيِّ ونَحوِه من موجبات الرَّدِّ بعد التَّسليم، وتوافرتْ شروط البيْع وانتفتْ موانعُه.
وجاء في القرار رقم (55/4/6): "قبض الأموال كما يكون حسيًّا في حالة الأخْذ باليد، أو الكيْل والوزْن في الطعام، أو النقْل والتَّحويل إلى حوزة القابض - يتحقَّق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التَّمكين من التصرف، ولو لم يُوجَد القبضُ حسًّا،، والله أعلم.