عدَّة المتوفَّى عنها زوجُها، واستِعمال الطيب لها
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: أحكام النساء -
ما هي عدَّة المتوفَّى عنها زوجُها؟ وهل يجوز لها استِعمال العطور مدَّة العدَّة؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالمرأة المتوفَّى عنها زوجُها إذا كانت غيرَ حامل، فعدَّتُها أربعةُ أشهُر وعشر، بإجْماع المسلمين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234].
وإن كانت حاملاً، فعدَّتُها تنتهي بوضْع الحمْل؛ لقولِه تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، ولما ثبتَ أنَّ سُبيعة الأسلميَّة ولدتْ بعد وفاة زوجِها بنصفِ شهر، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حللتِ، فانكحي مَن شئْتِ" (رواه النَّسائيُّ، وأصله في الصحيحَين).
وعن عُمر رضي الله عنْه قال: "لو وضعتْ وزوجُها على السَّرير حلَّت".
ولا يجوز للمعتدَّة أن تتطيَّب أثناء فترة العدَّة، ويجب عليها ترْك الزِّينة بجميع أنواعها، من اكتِحال، ولبس الحلي، ولبس الملون من الثياب والمزرْكش؛ ففي حديث أم عطيَّة في الصحيحَين قالت: "كنَّا نُنْهى أن نُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيَّب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا -عند الطُّهْرِ إذا اغتسلت إحدانا من محيضها- في نُبذَةٍ منْ كُسْتِ أظفار، وكنا نُنْهى عن اتِّباعِ الجَنائزِ".
قال في "الجامع لأحكام الصلاة": "والاكتِحال والتعطُّر مندوبان للرِّجال والنساء، إلا في حالة الحداد فيَحْرُمان، فلا يصحُّ للمعتدَّة المتوفَّى عنْها زوجُها أن تكتحل وتتطيَّب طيلة فترة العدَّة، وهي أربعةُ أشهُر وعشَرة أيَّام، وسائر النِّساء ثلاثة أيَّام فحسب". اهـ. ولكن يتنبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتعطر إذا كان الرجال الأجانب سيجدون ريحها.
ولمزيدٍ من التفصيل راجع فتوى: "محذورات يجب أن تتجنبها المُعتدَّه التي توفى عنها زوجها"،، والله أعلم.