فهل يصح حج من حجت برفقة نساء بدون محرم؟
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:
قدمت للحج بصحبة عدد من النساء وليس لي محرم، وقد تجاوز عمري الخمسين عاماً، فهل يعتبر حجي صحيحاً؟
الإجابة:
لا يجوز للمسلمة أن تحج بدون محرم، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الحج مع ثقات النساء بدون محرم، ولكنه قول مرجوح، والصواب ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، لكن لو حجت مع النساء صح حجها، وعليها التوبة إلى الله لأنها أخطأت وأثمت، فعليها التوبة إلى الله والندم ألا تعود إلى مثل هذا، وحجها صحيح إن شاء الله، لأنها قد أدت المناسك، فصح مع الإثم في مخالفتها السنة في حجها بدون محرم، الله ولي التوفيق، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، وعليها التوبة من ذلك.